⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4463 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحكوم عليه ـ وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المرفقة ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه ، حتى تاريخ هذه الجلسة المحددة لنظر طعنه، مما يتعين معه الحكم بسقوطه . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بسقوط الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8170 لسنة 1994 العمرانية . بوصف أنه فى غضون شهر يوليه سنة 1994 بدائرة العمرانية ـ محافظة الجيزة ـ بدد المبالغ المسلمة إليه على سبيل الأمانة والمملوكة لشكرى عبد الحميد جمعة . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة بولاق الدكرور الجزئية قضت غيابياً فى 15 من فبراير سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة خمسون جنيه لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 17 من مايو سنة 1995 بقبول ورفض وتأييد . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 11065 لسنة 1995 . ومحكمة الجيزة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 11 من أكتوبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 3 من يناير سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعنت الأستاذة / منال حسن المحامية عن الأستاذ / فوزى البحطيطى المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من فبراير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 23 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .