الطعن رقم 4461 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشـار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـــن / على محمد على ، محمـــد درويش
د / خالد عبد الحميد ، " نواب رئيس المحكمة "
والمستشار / عبد الله خلف
وأمين السر السيد / عاطف أحمد القطامى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه متى رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع وجه الحق فى الدعوى وقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير التى اطمأنت إليها المحكمة جدية الشركة القائمة بين المطعون ضده وزوجته وآخرين ـ فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة 32/2 من القانون 157 لسنة 1981 ، بعد أن أتاحت للطاعن أن يثبت يسار الزوجة وقدرتها المالية على المشاركة فى رأس المال موضوع المنشأة محل التداعى وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب النعى والذى يدور حول هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره واستخلاصه مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى الطعن برمته غير مقبول وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من قانون المرافعات .
لذلـــك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن .