الطعن رقم 4426 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل خاص مرفق بملف الطعن صادر إليه من محاميه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل مرفق صورة ضوئية منه بملف الطعن ولم يقدم أصل التوكيل أو صورة رسمية بملف الطعن ومن ثم تعذر التثبت من أن الطعن قد تقرر به من ذى صفة ، فإنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .