الطعن رقم 4425 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التى قام عليها قضاؤه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهواً ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلاً وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم المستأنف إذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع .
وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر فى معارضته الابتدائية ، وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بسقوط الاستئناف ، فعارض الطاعن فى هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الاستئنافى المعارض فيه لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض للموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه ـ القاضى بسقوط الاستئناف أخذاً بأسبابه مما كان لازماً ألا يتعرض لموضوع الدعوى إلا انه تخطى إليه بالتعرض لموضوع الدعوى بثبوت الاتهام ثم انتهى فى منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه وإزاء هذا لخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2622 لسنة 1994 السنطة . بوصف إنه فى يوم 6 من مارس سنة 1994 بدائرة قسم السنطة ـ محافظة الغربية ـ بــدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح نيابة أول طنطا والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها عند الطلب فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة المالكة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح السنطة قضت غيابياً فى 29 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 22 من إبريل سنة 1995 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4165 لسنة 1995 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 28 من يونيه سنة 1995 بسقوط الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 15 من يناير سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من يناير سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .