الطعن رقم 1629 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1992-12-29
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن مادة 82 مرافعات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - غياب المدعى وشطب الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال الدين حامد نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 383 من القانون المدني على أن " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية....."، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، ما لم يقض بإعتبارها كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع.