⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4414 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حرر على نموذج مطبوع خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . من حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائى المستأنف واقتصر على قوله " وحيث أن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت فى حقه ثبوتاً كافياً لإدانته ولم يدفع الاتهام المسند إليه بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم فإن المحكمة تقضى بمعاقبته عملاً بالمادتين 55 ، 56أ.ج " دون أن تبين واقعة الدعوى ولا الظروف التى وقعت فيها ولا الأدلة التى استدل بها على ثبوت التهمة بعناصر القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8595 لسنة 1991 زفتى . بوصف إنه فى يوم 16 من يونيه سنة 1991 بدائرة مركز زفتى ـ محافظة الغربية ـ بدد الأشيــاء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح ................... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها عند الطلب . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح زفتى الجزئية قضت غيابياً فى 17 من نوفمبر سنة 1991 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 30 جنيه لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 27 من يونيه سنة 1993 بقبول ورفض وتأييد . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2155 لسنة 1995 . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 28 من أكتوبر سنة 1995 بسقوط الحق فى الاستئناف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 17 من فبراير سنة 1996 بقبول وإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من فبراير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ /...................المحامى . وبجلسة 23 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .