⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4413 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية والتى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره فى ذلك ، فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكانت الشهادتين الطبيتين اللتين قدمهما الطاعن لا تبرر أولاهما عدم تقريره بالاستئناف فى الميعاد ، ولا تسترسل المحكمة بثقتها إلى الثانية لإثبات عذر الطاعن فى عدم حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ذكر البيانات الواردة فى المادة "411" إجراءات جنائية بتقرير التلخيص واجب إذا اتصلت المحكمة بموضوع الدعوى أما إذا كانت بصدد الفصل فى الشروط الشكلية الواجب توافرها بقبول الاستئناف أو المعارضة فليس ثمة ما يمنع من أن يكتفى فى تقرير التلخيص بالقدر الذى يتطلبه الفصل فى شكل الاستئناف أو المعارضة ويكون ما ينعاه الطاعن على تقرير التلخيص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض ـ طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائى الصادر من آخر درجة ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يؤدي الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقول به الطاعن ـ إذ أن الحكم الغيابى الاستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف ، بقضائه بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد ، فإن وجه النعى لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلى حكم محكمة أول درجة ـ الذى أنزل العقاب على الطاعن ـ وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .