الطعن رقم 4412 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـــى ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المحكمة لم تطبق أحكام القانون رقم 54 لسنة 1984 على الواقعة اعتباره القانون الأصلح للمتهم . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أنه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله : " وحيث أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه من واقع ما جاء بمحضر الضبط ، ومن عدم دفع المتهم للتهمة المنسوبة إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعيـن
عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ.ج " . وأضاف الحكم المطعون فيه قوله : " وحيث أن الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى أنه بالنسبة للتصالح حسب القانون رقم 54 لسنة 84 فإنه يسرى على الوقائع التى حدثت قبل العمل بالقانون المذكور إلى قبل 13/4/1984 ومدة تقديم طلب التصالح تنتهى فى 7/6/1985 ، والوقائع التى حدثت ابتداء من يوم 13/4/1984 وما بعد ذلك ومن بينها الواقعة الماثلة لا ينطبق عليها القانون رقم 54 لسنة 84 بشأن التصالح ومن ثم تقضى المحكمة .. " . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص المادة 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون أما إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها تعين الحكم بغرامة إضافة تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظة . وكان الحكم المطعون فيه قد جمع بين العقوبتين التكميليتين سالفتى الذكر الغرامة الإضافية وتصحيح الأعمال المخالفة ـ على خلاف أحكام القانون ولم تفصح مدونات الحكم على ما سلف عما إذا كانت اعمال البناء قد أقيمت على خلاف أحكام القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فى حق الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن المثار منه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2642 لسنة 1986 مركز البدارى بأنه فى 19 من نوفمبر سنة 1986 بدائرة مركز البدارى ـ محافظة أسيوط ـ أقام بناء قبــل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 4 ، 21 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .
ومحكمة جنح البدارى قضت حضورياً فى 31 من يناير سنة 1988 بتغريم المتهم خمسة آلاف وثمانمائة وست جنيهات قيمة الأعمال المخالفة ومثلها كغرامة إضافية لصالح الخزانة العامة وتصحيح الأعمال المخالفة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 815 لسنة 1988 .
ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من ديسمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ......................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من يناير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى 5 من فبراير سنة 1992 موقعاً عليها من الأستاذ / ....................المحامى .
وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .