الطعن رقم 4408 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفــى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
متى كان الطاعن قد عارض فى حكم حضورى اعتبارى استئنافى وكان من المقرر ان المعارضة فى مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكمة عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى . ولما كان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته فى الحكم الحضورى الاعتبارى ولم يقدم بالتالى عذر تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو فى حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى فإن ما يثيره الطاعن بشأن عذر مرضه فى عدم حضوره الجلسة المحددة للنظر المعارضة يكون وارداً على غير محل له . لما كان ذلك ، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة عن حكم حضورى اعتبارى فحسب دون الحكم الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فإنه لا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم الأخير ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ تطبيق القانون مما يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1957 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم جواز المعارضة بدلاً من الحكم باعتبارها كأن لم تكن . ولما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .