⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4407 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى الشهادتين الطبيتين المرفقتين بالأسباب والتى قدمهما الطاعن تدليلاً على عذر المرض الذى قال أنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه ، فإن تخلفه عن حضور تلك الجلسة يكون بغير عذر ويكون منعاه فى هذا الشأن على غير سند . أما ما يثيره فى شأن عدم إعلانه بالجلسة التى حددت لنظر معارضته فمردود بأن المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 والذى تم التقرير بالمعارضة فى ظل سريان أحكامه ـ قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ومادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون فإن نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه ، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه قد قضى بسقوط الاستئناف فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من إغفال بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن اللذان يدخلان فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن سداد قيمة الشيك محل الدعوى إنما يرد على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى . دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .