الطعن رقم 4401 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه أن التقرير بالمعارضة الاستئنافية بوكيل عنه وإذ كانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اكتفى بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة الذى حددت لنظر معارضته بغير عذر مقبول فإن إجراءات محاكمته تكون قد تمت صحيحة ويكون الحكم بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع ويضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ومادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يندمج فى الحكم المعارض فيه الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من إغفاله بيان الواقعة وأدلة الإدانة لا يكون له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن فى طعنه بشأن السداد وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وقضاؤه فى ذلك سليم فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب أو تنقضه لصدور تشريع لاحق أصلح لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .