الطعن رقم 4390 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تعلية بناء بغير ترخيص قد شابه القصور والبطلان ، ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ، وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات جريمة تعلية بناء بدون ترخيص المسندة إلى الطاعن على القول : " وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً طبقاً للأدلة المادية الثابتة فى الأوراق وما انتهت إليه والذى تطمئن إليه المحكمة ومن عدم دفع التهمة بثمة دفع أو دفاع ، الأمر الذى يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2أ.ج " . دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى الأدلة المادية الثابتة فى الأوراق التى استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8714 لسنة 1993 جنح طلخا . بوصف أنه فى يوم 18 من فبراير سنة 1993 بدائرة مركز طلخا ـ محافظة الدقهلية ـ وهـو مرخص له بإنشاء مبانى خالف شروط الترخيص بشأن التعلية على الرغم من أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته لا تسمح بإتمام الأعمال المطلوب الترخيص فيها . وطلبت عقابه بالمادة 30 لسنة 1983 .
ومحكمة طلخا الجزئية قضت غيابياً فى 5 من أكتوبر سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ وغرامة لصالح صندوق الإسكان العامة قدرها 960ر 53166 جنيه تعادل قيمة الأعمال المخالفة .
استأنفت النيابة العامة ـ وقيد استئنافها برقم 2500 لسنة 1994 .
ومحكمة المنصورة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 14 من فبراير سنة 1994 بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ والإزالة وغرامة إضافية لصالح الخزانة العامة قدرها 960ر53166 جنيهاً تعادل قيمة الأعمال المخالفة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 16 من ديسمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ..............المحامى عن الأستاذ / .............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من يناير سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 8 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .