الطعن رقم 65 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1994-3-8
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان استقالة القاضى تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قدم استقالته فى 31/3/1986 دون أن يحفظ فيها بحقه فى السير فى الطلب وما يترتب عليه من حقوق، ومن ثم فقد غدا الطلب غير قائم بعد أن انقضت بالاستقالة رابطة الطالب الوظيفية ويتعين القضاء بعدم قبوله.