⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4369 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عــاطف خليــل أحمــد حافــط وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات قد شابه القصور والبطلان ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة ولم يشر إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه يعد أن أورد بعض التقريرات القانونية انتهى إلى إيقاف ما قضى به الحكم الابتدائى من عقوبة الغرامة وانتهى فى مدوناته إلى بيــان أسباب ذلك الإيقاف دون ان يورد الأسباب التى اعتمد إليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمتين التى دان الطاعن بهما ودون أن يحيل فى هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف ، أو يبين نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 196 لسنة 1991 مركز مطوبس بوصف أنه فى يوم 27 من يناير سنة 1989 بدائرة قسم حلوان ـ محافظة القاهرة ـ أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة وأقام بناء غير مطابق . وطلبت عقابه بالقانونين أرقام 106 لسنة 1976 ، 30 لسنة 1983 ، 3 لسنة 1982 ، 54 لسنة 1984 . ومحكمة جنح البلدية قضت حضورياً فى 13 من يناير سنة 1990 بتغريم المتهم مبلغ ثمانية آلاف وثلاثمائة وستين جنيهاً والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1642 لسنة 1990 س . جنوب القاهرة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 14 من إبريل سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف للغرامة . فطعن الأستاذ /................... المحامى نيابة عن الأستاذ / ............ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من مايو سنة 1991 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة 20 من إبريل سنة 1993 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .