الطعن رقم 4368 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عــاطف خليــل أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه بين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص وعاقبه بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه والإزالة وأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها . إعمالاً لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 سنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والتى كانت تحظر ـ فى فقرتها الثانية ـ الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة . لما كان ذلك ، وكان قد صدر من بعد ، حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1996 فى الدعـوى رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة آنفة البيان من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم المحكمة الدستورية العليا بادى الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة مازالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بحسبان أنه قد رفع الحظر المفروض على القاضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التى كان يحكم بها على المتهم بارتكاب جريمة بناء على أرض زراعية ، التى دين الطاعن بها ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم فى الدعوى وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون جديد يسرى على واقعة الدعوى . وكان تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 184 لسنة 1991 مركز مطوبس . بوصف أنه فى 27 من مايو سنة 1991 بدائرة مركز مطوبس ـ محافظة كفر الشيخ ـ أقام البناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مطوبس قضت حضورياً فى 6 من نوفمبر سنة 1991 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنفت ـ وقيد استئنافه برقم 5167 لسنة 1991 س . كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من ديسمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط .
فطعن الأستاذ / ..............المحامى نيابة عن الأستاذ / .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يناير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى 3 من فبراير سنة 1992 موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .