الطعن رقم 4365 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى
وأحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذر المرض الذى قدم عنه ـ عند إيداع أسباب طعنه ـ شهادة مرضية . ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون براء من عوار البطلان من هذه الناحية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أنه " تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل " مما مفاده أنه إذا قرر المحكوم عليه غيابياً بالمعارضة سواء بنفسه أو بوكيل ـ فإن علم أيهما بما جاء بالتقرير بشأن تاريخ الجلسة التى حددت لنظر المعارضة يعتبر إعلاناً للطاعن بتلك الجلسة وفيه غناء عن إعلانه بواسطة قلم الكتاب ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى البطلان بعدم إعلانه لتلك الجلسة يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن . كما قضى الحكم الغيابى الاستئنافى بسقوط الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من الأسباب يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن اللذان يدخلان فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه إنما يرد على الحكم الابتدائى الذى فصل فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى اقتصر على القضاء ـ بسقوط الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليــــه بطريق النقض غير جائز . لما كان ذلك ، وكان قد أثبت بورقة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة عضو يمين الدائرة التى أصدرته وإذ كان الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعيت ، ولا يجوز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يدع الطاعن أنه سلك طريقه ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .