الطعن رقم 4362 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشـار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـــن / على محمد على ، محمـــد درويش
د / خالد عبد الحميد ومحمد العبادى
" نواب رئيس المحكمة "
وأمين السر السيد / عاطف أحمد القطامى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها متى أقامت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى تخفيض صافى أرباح المطعون ضده على النحو الوارد بمنطوقه وكان هذا القضاء صحيحاً وله سنده من الأوراق فإن النعى عليه بسبب الطعن ـ بوجهيه ـ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى الطعن وقد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 و 249 من قانون المرافعات مما يتعين معه عدم قبوله .
لذلـــك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن .