⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4329 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) أحمــد مصطفــى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات والصادرة والمصاريف عن جريمة عرض سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية فاستأنفت النيابة العامة ويبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المطعون ضده لم يحضر بنفسه الجلسة وحضر عنه محام ، فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف موصوفاً بأنه حضورى اعتبارى . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة هى التى استأنفت الحكم الابتدائى ، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة فى حدود ما تقضى به المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 بقمح التدليس والغش والمستبدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والتى تعاقب على الجريمة التى دين بها المطعون ضده بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 170 لسنة 1981 التى نظر الاستئناف فى ظلها قد أوجبت فى فقرتها الأولى على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذ فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وكان المطعون ضده لم يحضر بنفسه أمام محكمة الدرجة الثانية ، وكان حكمها الصادر بالإدانة فى جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ واجب التنفيذ فور صدوره فإن حضور المحامى فى هذه الحالة يكون عديم الأثر ولا يعتد به ، ويكون الحكم المطعون فيه والقاضى بإدانة المطعون ضده قد صدر فى حقيقته غيابياً ، ولا يغير من ذلك ما وصفته به المحكمة من أنه حضورى اعتبارى ، إذ أن العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد خطأ فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضى بألا يقبل الطعن بالنقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً وكان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للمطعون ضده فإن باب المعارضة فيه يظل مفتوحاً أمامه ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول طعن النيابة العامة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .