⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4326 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات . وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم . وتضمن فى مادته الثانية إضافة المادة رقم 18 مكرراً (أ) إجراءات جنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة التى دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم . ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بغير طريق الادعاء المباشر . ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحضر جلسته أن المدعية بالحق المدنى قد تسلمت أعيان جهازها . مما مؤداه أنه قد تم التصالح بين الطاعن والمدعية بالحقوق المدنية عن الجريمة التى دين الطاعن بها . لما كان ذلك ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم . وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ـ وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 305 لسنة 1991 مركز شبين الكوم بوصف أنه فى يوم 29 من ديسمبر سنة 1990 بدائرة مركز شبين الكوم ـ محافظة المنوفية ـ بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بقائمة أعيان الجهاز المملوكة للمجنى عليها .................والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها . وطلبت عقابه بالمادة 341 عقوبات وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم طالبة إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز شبين الكوم قضت حضورياً فى 30 من يونيه سنة 1991 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ . وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 11471 لسنة 1991 س / شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 12 من أكتوبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته فى 11 من يناير سنة 1992 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يناير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى 13 من فبراير سنة 1992 موقعاً عليها من الأستاذ /....................... المحامى . وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .