⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-2-1 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطلب - الخصومة فى الطلب - الصفة
⚖️ اختصاص
⚖️ استقالة
⚖️ قرار ادارى
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنه 1972 المعدل على أن " تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم _" يدل على أنه يتعين لقبول الطلب أمام هذه المحكمة أن يكون القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - أو التعويض عنه - صادرا فى شأن من يتصف بصفة من تلك الصفات المبينة بهذه المادة وقت صدوره ولو زالت عنه صفته تلك لدى تقديمه طلبه إلى هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الطالب من أعضاء النيابة العامة وقت تقديمه استقالته بما تختص معه المحكمة بطلب إلغاء قرار وزير العدل بقبولها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة، فإنه يتمتع على الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر فى الطلب رقم 1 لسنه 57 ق " طلبات رجال القضاء" بتاريخ 18/7/1989 أن الطالب كان قد تقدم به للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالته من عمله بالنيابة العامة اعتبارا من _../__./__..على سند من انعدامها لتقديمه إبلها تحت تأثير إكراه أدبى وقد قضى فيه بالرفض تأسيسا على أن الاستقالة الصادرة منه قد صدرت عن إرادة حرة مختارة مما يجعل طلب إلغاء القرار الصادر بقبولها على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الطلب الماثل بين ذات الخصوم وعن النزاع ذاته بما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى الطلب رقم 1 لسنه 57 ق " طلبات رجال القضاء".