الطعن رقم 4308 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفــى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً خوله هذا الحق ، وكان المحامى مصطفى أحمد مرسى قد قرر الطعن بطريق النقض بتوكيل خاص مودع عن محمد محسن مصطفى الشريف بمثابة الأخير وكيلاً عن والد المحكوم عليه بصفته ولى طبيعى على ابنه القاصر ـ المحكوم عليه ـ وكانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الأخير لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيره فى ذلك . فإن الأوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة فى التقرير بالطعن ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ ....................... " طاعن " 2 ـ ....................... فى قضية الجناية رقم 5011 لسنة 1997 الجمرك ( المقيدة بالجدول الكلى برقــم 417 لسنة 1997 ) . بأنهما فى يوم 27 من مايو سنة 1997 بدائرة قسم الجمرك ـ محافظة الاسكندرية :ـ ألفا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار بالمواد المخدرة . المتهم الأول :ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثانى :ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانى فى 22 من نوفمبر سنة 1998 عملاً بالمواد رقم 1 ، 2 ، 7/1 ، 33/د ، 34/1أ ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل أولاً : بمعاقبة الأول بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه مما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . ثانياً :ـ ببراءة الثانى مما نسب إليه .
فطعن الأستاذ / .......................المحامى عن الأستاذ / ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن .......................الولى الطبيعى عن نجله القاصر ـ ...................... ـ فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من يناير سنة 1999 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من الشهر ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .