الطعن رقم 4264 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-6-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى
عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن حضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافه وطلب بلسان المدافع عنه التأجيل للاطلاع ، فأجلت الدعوى لجلسة 4 أغسطس سنة 1996 ، وفيها لم يحضر الطاعن لا بنفسه ولا بوكيل عنه ليوضح عذره أمام المحكمة فى التخلف عن الحضور ، فقضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف . وإذ عارض الطاعن فى هذا الحكم ، وحضر بالجلستين اللتين نظرت فيهما معارضته ـ ومعه محاميه ـ واقتصر دفاعه على تقديم محضر صلح موثق وطلب البراءة ـ وقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم عذر تخلفه عن حضور جلسة 4 أغسطس سنة 1996 التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه . وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن لم يقدم شهادة مرضية دليلاً على عذره الذى حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى ـ خلافاً لما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور . ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة . التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة أمام محكمة ثانى درجة أن المحكمة سمعت الدعوى فى حضور الطاعن ومكنته من إبداء دفاعه ولكنه لم يثر شيئاً فى خصوص مرضه الذى ادعى أنه حال دون حضوره بالجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى ولم يثبت من المفردات المضمومة تقديمه لشهادة مرضية تثبت عذره خلافاً لما يدعيه فإنه لا يقبل منه التحدث عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .