⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4250 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى وأحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) ولاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة وجاءت عباراته عامة معماة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعنتين فى قوله . " وحيث إن الثابت من محضر ضبط الواقعة أن المتهم الأول والثانى والثالث ضربوا المجنى عليها الرابعة فأحدث الإصابات بالتقرير الطبى . والرابعة والخامسة ضربوا المجنى عليهم الإصابات المبينة بالتقرير الطبى . وحيث أن المتهم حضر ولم يدفع التهمة بثمة دفع أو دفاع يمكن التعويل عليه وتطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين عقابه عملاً بمواد الاتهام سالفة البيان والمادة 304/2أ.ج " وأضاف الحكم المطعون فيه قوله " وحيث أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده . بيد أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها وقيامه بطلب استعمال الرأفة الأمر الذى يتعين معه القضاء بما هو وارد بالمنطوق عملاً بنص المادتين 55 ، 56 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ـ سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو أضاف إليه من أسباب أخرى ـ جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعنتين وخلا من أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهمين الآخرين فى الدعوى إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من : 1 ـ ............. 2 ـ .............3 ـ ............. 4 ـ............. " طاعنة " . 5 ـ ............. " طاعنة " بوصف أنهم فى يوم 11 من مارس سنة 1996 بدائرة قسم ثان الزقازيق ـ محافظة الشرقية ـ المتهمين الأولى والثانية والثالث : ضربوا المجنى عليها الرابعة فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى . المتهمتين الرابعة والخامسة : ضربوا الثلاثة الأول وأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى . وطلبت عقابهم بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات . وادعى المتهمين الثلاثة الأول مدنياً قبل المتهمتين الرابعة والخامسة بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم ثان الزقازيق قضت حضورياً فى 4 من يونيه سنة 1996 بحبس المتهمتين الرابعة والخامسة شهراً لكل منهن مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وألزمتهما بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبعدم اختصاص المحكمة بالنسبة لكل من الأولى والثانية والثالث وإحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة لمحاكمتهم عن التهم المنسوبة إليهم . استأنفا المحكوم عليهما الرابعة والخامسة ـ وقيد استئنافهما برقم 10327 لسنة 1996 الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 15 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى . وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .