⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4221 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور والبطلان ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة ونص القانون الذى حكم بموجبة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها قبل الطاعن بقوله : ومن حيث أن الواقعة تحيل حسبما تبين من الاطلاع على الأوراق من أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه ومن وصف الاتهــــام وحاصلها ومن حيث أن التهمة المسندة للمتهم ثابتة قبله بما جاء بمحضر الضبط ومن ثم ينطبق عقابه عنها طبقاً لمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " . ثم أضاف الحكم المطعون فيه تبريراً لاستعمال الرأفة مع المتهم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون قاصر البيان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب ، ولما كان الثابت أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً ، ولا يعصمه من البطلان أن يكون الحكم الابتدائى قد أثبت بعجزه أنه ينطبق عقابه طبقاً لمواد الاتهام مادام أنه لم يفصح عن تلك المواد . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8689 لسنة 1994 جنح مركز ميت غمر . بوصف أنه فى يوم 25 من يونيه سنة 1994 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية أقام بناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت حضورياً بتوكيل فى 11 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5665 لسنة 1996 . ومحكمة المنصورة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 22 من ديسمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ /............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من فبراير سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 14 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .