الطعن رقم 4211 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
ومحمــد محجــوب و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه عول فى قضائه على محضر الضبط دون أن يبين مضمونه ، كما أغفل الرد على الدفع المبدى من محاميه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 1963 لسنة 1955 جنح مستأنف ميت غمــر والتى صدر فيها حكماً نهائياً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وقدم شهادة رسمية تثبت ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إنه من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها فى بيان مفصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول فى قضائه ـ ضمن ما عول عليه ـ على محضر ضبط الواقعة دون أن يبين مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة فى 15/12/1996 أمام المحكمة الاستئنافية أن محامى الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 1963 لسنة 1995 جنح مستأنف ميت غمر ، ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع المبدى من الطاعن إيراداً له ورداً عليه . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها ـ فقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 11185 لسنة 1994 ميت غمر . بوصف أنها فى يوم 8 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهليــة : أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الزراعة . وطلبت عقابها بالقانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز ميت غمر قضت غيابياً فى 6 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ وتغريمها عشرة آلاف جنيهاً والإزالة .
عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 12 من إبريل سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 1959 لسنة 1995 .
ومحكمة المنصورة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 15 من نوفمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /............... المحامى عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من فبراير سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .