⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4196 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة من مكان مسكون بطريق الكسر قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والأسباب التى أقام عليها قضاؤه مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها به وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً وكان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة والأدلة التى استند إليها ومكان وقوع الجريمة فلم يبين الحكم ما إذا كان هذا المكان مسوراً بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، وهو ركن هام فى خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مادة العقاب المنطبقة وهو ما قصر الحكم فى بيانه مما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7273 لسنة 1996 النزهة . بوصف أنه فى غضون شهر مايو سنة 1996 ـ بدائرة قسم شرطة النزهة ـ محافظة القاهرة ـ سرق الأشياء المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة ليونس فكرى عامر وكان ذلك بطريق الكسر من الخارج . وطلبت عقابه بالمادة 316مكرر ثالثاً/ثانياً عقوبات . ومحكمة النزهة الجزئية قضت حضورياً فى 25 من يوليه سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7325 لسنة 1996 . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 5 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن الأستاذ /...............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .