⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4193 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-4-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى حقه ولم يدلل على كذب الوقائع التى أبلغ عنها الطاعن ، كما لم يبين الأدلة التى استند إليها فى الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من قوله " وحيث إن وقائع الدعوى تخلص فى أنه بتاريخ 30/9/1995 أبلغ المتهم بلاغاً كاذباً فى محضر كيدى ضد نجل المدعى بالحق المدنى أمام قسم النزهة عن واقعة لا أساس لها من الصحة وذلك بقيام............... بسرقة مبلغ 3300 جنيه من تابلوه السيارة رقم 85922 ملاكى القاهرة المملوكة له بطريق الشراء من السيدة / والدة المشكو فى حقه المشمول بولاية والده المدعى بصفته وقيدت الشكوى برقم 9493 لسنة 1995 جنح النزهة وقد صدر قرار النيابة العامة بحفظ المحضر بتاريخ 19/12/1995 .. وحيث أنه بجلسة المحاكمة حضر وكيلاً عن المدعى وقدم حافظتى مستندات طويت الأولى على صورة رسمية من المحضر رقم 9493 لسنة 1995 جنح النزهة وصورة رسمية من استيفاء المحضر وصورة رسمية من التحريات التى طلبتها النيابة . والثانية طويت على شهادة من جدول الجنح تفيد حفظ المحضر لعدم معرفة الفاعل " وحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق بأن المتهم قام بالبلاغ الكاذب ضد نجل المدعى بالحق المدنى بأن قام بسرقة المبلغ النقدى المبين بالأوراق وهى تشكل جريمة البلاغ الكاذب المؤثمة قانوناً . وحيث أن المحكمة لا تطمئن للشهود الواردة أقوالهم بالمحضر 9493 لسنة 1995 جنح النزهة المقدم صورة رسمية منه وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته ومن ثم يتعين عقابه به طبقاً لمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً. وكان من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب ، توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، وأن يكون الجانى عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه، وأن يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله ، ولو لم تقم دعوى بما أخبر به ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ولم يستظهر أركــان جريمة البلاغ الكذاب ـ كما هى معرفة به فى القانون ـ ولم يدلل على توافرها فى حق الطاعن، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، مع إلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية بصفته ـ المصاريف المدنية دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح النزهة ضد الطاعن ( والمقيدة بجدولها برقم 946 لسنة 1996 ) بوصف أنه فى يوم 30 من سبتمبر سنـة 1995 بدائرة قسم النزهة ـ أبلغ كذباً بقيام نجل المدعى بالحقوق المدنية بسرقة مبلغ ثلاث آلاف وثلاثمائة من سيارته وقيد النيابة العامة الواقعة ضد مجهول وحفظت لعدم معرفة الفاعل . وطلبت عقابه بالمواد 303 ، 304 ، 305 من قانون العقوبات . فضلاً عن إلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح النزهة قضت غيابياً فى 12 من مارس سنة 1996 بحبس المتهم أسبوعين وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 4 من يونيه سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6913 لسنة 1996 شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 30 من نوفمبر سنة 1996 بقبل الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من يناير سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .