⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1341 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1992-12-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم - المداولة فى الحكم والنطق به
⚖️ الضرائب على الدخل - احكام عامة للضرائب على الدخل - الطعن الضريبى - لجنة الطعن - النطق بقرارات لجان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو المنظم للتقاضى وإجراءاته أمام المحاكم - على أن " ينطق القاضى بالحكم___ ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا " وفى المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن " تكون جلسات المحاكم علنية ___ ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية_.." وذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة فى الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان " السلطة القضائية" والتى تنص على أن تكون "جلسات المحاكم علنية_.. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية " يدل على أن الأحكام التى يتعين النطق بها علانية هى تلك التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق، دون سواها من الهيئات القضائية، أو غيرها من الهيئات التى أناط بها القانون اختصاصا قضائيا بالفصل فى نوع معين من الخصومات ولو وصف ما تصدره فى شأنها من قرارات بأنها أحكام - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وإذ كانت لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنه 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول، ولا يعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم - فحسب - إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 2/160، وهو ما يتفق ووسيلة أعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات، وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التى يتعين على أى جهة أنيط بها الفصل فى خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا فى قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدرى القرار لذلك، دون غيرها من مبادئ نص فى قانون المرافعات - أو فى غيره من القوانين- على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان - ومنها النطق بها علانية، ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب المنطق علانية بما تصدره من قرارات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان قرارى لجنة الطعن الصادرين فى1987/11/7- محل التداعى - لعدم النطق بهما علانية، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيق مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف المقام من المصلحة الطاعنة.