⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4187 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-11-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . من حيث إن المحامى................المحامى قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحامى ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بالتوكيل الخاص رقم 4339أ لسنة لسنة 1999 توثيق دمنهور إلا أنه يبين من هذا التوكيل المرفق أصله بملف الطعن أنه صادر من المحامى ................... بصفته الوكيل الأصلى للمحكوم عليه بموجب التوكيل الرسمى رقم 3461ح لسنة 1999 دمنهور وليس المحامى ................ ، غير أن هذا التوكيل الأخير لم يرفق أصله أو صورة رسمية منه بملف الطعن ولا تغنى عن ذلك الصورة الضوئية المرفقة إذ هى غير مصدق عليها رسمياً ومن ثم فليس لها حجية فى الإثبات فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ويكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .