الطعن رقم 4163 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
لما كان المحامى ......................... قد قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه عن الأستاذ / ................ بمثابته نائباً عن المحكوم عليه بالتوكيل المرفق صورته الرسمية ، بيد أن ذلك التوكيل غير صادر من شخص المحكوم عليه وإنما هو صادر من وكيل عنه خلت الأوراق من سند وكالته الذى يخوله توكيل غيره فى التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11/8/1999 فطعن المحكوم عليه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه بتاريخ 25/1/2000 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 معتذراً بمرضه الذى حال بينه وبين التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على المرض الذى يدعيه فإن دعواه تكون عارية من الدليل . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بعد الميعاد المقرر قانوناً بما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .