الطعن رقم 4160 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنــاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد مصطفى محمد
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما لم يقدما التوكيلين الذين يخولهما ذلك الحق بل قدم توكيلاً صادراً له من محام آخر بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليهما ولم يقدم التوكيلين الصادرين من المحكوم عليهما لوكيلهما بل قدم صورة ضوئية غير رسمية منهما ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ويتعين التقرير بعدم قبوله .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .