الطعن رقم 4123 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن وإن قدم الأسباب فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض فى الحكم ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجناية رقم 3015 لسنة 1992 قسم السلام ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 433 لسنة 1992 ) . بأنه فى يوم 5 من يوليه سنة 1992 بدائرة قسم السلام ـ محافظة القاهرة : 1 ـ ضرب ..................... بأن طعنه بمدية " مطواة قرن غزال " فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ولم يكن قاصداً من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته . 2 ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 22 من سبتمبر سنة 1993 عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمضاف بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه .
وبتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1993 أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ / ................... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .