الطعن رقم 4107 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
(نائبى رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد لاشيـن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان الأصل ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، فالقاضى الجنائى ـ عملاً بمفهوم تلك المادة ـ ليس ملزماً قانوناً ببيان الواقعة التى قضى فيها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية المقامة من المدعى المدنى ، وحسبه أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً ، وأنه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ، وكان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون أنه أسس قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على اطمئنانه لما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن المتهمة ـ المطعون ضدها ـ لم تحرر بيانات الشيك المطعون عليه صلباً وتوقيعاً ، وكانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من براءة المطعون ضدها ، فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب لعدم بيانه مؤدى الواقعة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج لا يقتضى بطلانه ، مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية ، إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واستندت إلى رأيه الفنى من أن المطعون ضدها لم توقع على الشيك المنسوب صدوره منها أو تحرر أى من بياناته ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى ذلك التقرير وكيفية إجراء المضاهاة ، ينحل إلى جدل فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .