⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4103 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-11-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة) أحمد مصطفى محمد وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . من حيث إن المحامى قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه دون أن يقدم التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه للتثبت من صفته كما أن تبين من الاطلاع على مذكرة الأسباب أنها ذيلت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ومن ثم فإنها تكون معدومة الأثر فى الخصومة ويكون الطعن قد افتقد مقوماً من مقوماته بما يفصح عن عدم قبوله شكلاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .