⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 365 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1994-1-11 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنه 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة المواد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ___.. ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " يدل على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو بفرض المساواة بين هؤلاء فى استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر فى تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الاتفاق من الصندوق لوزير العدل ليصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان ما أورده وزير العدل - بناء على هذا التفويض - فى القرار رقم 2985 سنة 1991 على أن " يزاد المبلغ الشهرى الإضافى المقرر لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1984/4/1 ____ من عشرة جنيهات إلى ثلاثة عشرة جنيها عن كل سنه من المدد المحددة _" وفى القرار رقم 2633 سنة 1993 على أن "___وبالنسبة لأصحاب المعاشات الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل 1984/4/1 والمستحقين عنهم فيزاد المبلغ الشهرى الإضافى من ثلاثة عشر جنيها وذلك عن كل سنة من المدد المحددة_" يدل على أن وزير العدل إعمالا للتفويض المخول له فى القانون رقم 36 لسنه 1975 قد بين ضوابط وشرائط استحقاق تلك الزيادة المذكورة فى المبلغ الشهرى المضاف إلى معاش الهيئات القضائية ومن يستحقها منهم فإنه لا ينطوى على مخالفة لما استهدفه قانون إنشاء الصندوق آنف البيان ومن ثم يكون الطلب على غير أساس متعينا رفضه.