الطعن رقم 4079 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و أبو بكر البسيونى أبو زيد
وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى المقرر فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 واعتذر الطاعن بأنه كان محبوساً وأن النيابة العامة لم تمكنه من التقرير بالطعن ـ بيد أنه لم يقدم دليلاً على ذلك . فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً لما هو مقرر أن وجود الطاعن فى السجن ـ على فرض صحته ـ لا ينهض بمجرده . عذراً لعدم التقرير بالطعن فى الميعاد مادام لا يدعى أنه حيل بينه وبين إبداء رغبته فى الطعن .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .