الطعن رقم 4061 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كانت الطاعنة ـ النيابة العامة ـقد قررت بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه وأثبت بالتقرير أن المقرر هو رئيس النيابة ............... بتعويض من المستشار المحامى العام الأول وخلا من بيان دائرة اختصاص المقرر ، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذى قرر بالطعن هو من له صفة فى الطعن ، ولا يغنى فى هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذى صفة فعلاً مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على ذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، ومن ناحيـة أخرى ، فإن مذكرة الأسباب المقدمة بالطعن موقعة بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه أو نسبته إلى أحد رؤساء النيابة ، فإن الطعن يكون قد فقد مقومات قبوله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بحالته يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .