⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4043 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعنة ـ النيابة العامة ـ استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضى ببراءة المطعون ضده عن التهمة الأولى وعدم اختصاص المحكمة نوعياً بالنسبة للتهمة الثانية ولم يحضر المطعون ضده بجلسة المحاكمة الاستئنافية وإنما حضر عنه وكيل فأصدرت محكمة ثانى درجة حكمها المطعون فيه ، موصوفاً بأنه حضورى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية والمصادرة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً ، فإن حضور وكيل الطاعن يكون عديم الأثر ولا يعتد به ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر فى حقيقة الأمر غيابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضورى إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هو بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق . لما كان ذلك ، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً . وكان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائى أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للمطعون ضده ولم يعارض فيه فإن باب المعارضة فى هذا الحكم يظل مفتوحاً . ولما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم فى الدعوى قابلاً للطعن فيه بالمعارضة من جانب المتهم فلا يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الحكم إلا بعد الفصل فى المعارضة أو فوات ميعادها فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون غير مقبول ويتعين التقرير بعدم قبوله . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .