⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4042 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1997 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه . وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1997 قرر الأستاذ / ............... رئيس النيابة بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من رئيس النيابة المقرر بالطعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1997 . وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1997 وقد أثبت به أن المقرر هو الأستاذ / ...............رئيس النيابة وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر ، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذى قرر بالطعن هو من له صفة فى الطعن ولا يغنى فى هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذى صفة فعلاً مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على ذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بالطعن بالنقض ـ كما رسمه القانون ـ هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة وإيصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه فى الميعاد موقعة من رئيس النيابة إلا أن التقرير به قد جاء غفلاً من اختصاص المقرر فهو والعدم سواء فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .