الطعن رقم 4036 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطـف خليـــل و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة لم يفصح ـ فى التقرير ـ عن دائرة اختصاصه الوظيفى ، وبالتالى عن صفته فى الطعن على الحكم ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، ولا يغنى فى هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذى صفة فعلاً ، مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة ، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ، ويتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .