الطعن رقم 117 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1993-1-11
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى - الربط الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح ومحمد الشناوى نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اتخذ أرباح المطعون ضده عن سنة 1975 اساساً للربط عن سنة 1976 رغم أن أرباح سنة 1975 حددت بالنسبة للنشاط الأصلى حكماً قياساً على سنة 1973 وهو ما لايجوز وفقاً للقانون 77 لسنة 1969.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 قد نصت على أن تتخذ أرباح سنة 1968 أساسا لربط الضريبة على عدد من السنوات التالية لها تسمى السنوات المقيسة وحددت المادة 55 مكرر المضافة بالقانون الأخير عدد السنوات المقيسة فجعلته ثلاثا بالنسبة للممولين الذين لا تجاوز أرباحهم فى سنة الأساس 1000 جنية ولا تقل عن 500 جنيه، وأربعا بالنسبة لمن لا تجاوز أرباحهم 500 جنية ولا تقل عن 250 جنية، وستا لمن تقل أرباحهم عن 250 جنيه، وأفادت المادة 55 مكررا /1 من ذات القانون استثناء من أحكام المادتين السابقتين أنه إذا استحدث الممول خلال السنوات المقيسة نشاطا يختلف فى نوعه عن نشاطه فى سنة الأساس فتقدر أرباحه منه وتضاف عن جزء السنة إلى أرباحه الحكمين عن نشاطه الأصلى، ثم تقدر أرباحه الفعلية عن النشاط المستحدث عن أول سنة كاملة فإذا لم تجاوز 1000 جنيه أساسا لربط الضريبة عن عدد من السنوات المقيسة تنتهى بانتهاء السنوات المحددة لفئة الممول عن نشاطه الأصلى ولو جاوز مجموع الربحين 1000 جنية، أما إذا جاوزت 1000 جنيه حوسب على أرباحه الفعلية من ذلك النشاط المستحدث وأضيفت إليه الأرباح الحكمية من النشاط الأصلى لعدد من السنوات المحددة لفئة الممول من هذا النشاط .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ربط الضريبة قياسا على الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحا فعلية، فإذا كانت قد حددت حكما فإنها لا تصلح أساس لربط الضريبة فى السنوات التالية لسنوات الربط الحكمى تقديرا فعليا .