الطعن رقم 4014 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف القانون إذ أضار المحكوم عليه الطاعن بطعنه بأن قضى فى الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة أشد مما قضى به الحكم المستأنف مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبـــات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام ، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، ومن ثم فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده ، وإذ كان ذلك وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون فإنه يكون مقبول شكلاً .
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أجرى أعمال البناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22/1 ، 22/2مكرر ، 23 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 ودانته محكمة أول درجة غيابياً بالغرامة بألفى جنيه وغرامة إضافية ضعف الغرامة الأصلية والإزالة والمصاريف فعارض . وقضت ذات المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل العقوبة والاكتفاء بتغريم المتهم ألف جنيه وغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة والمصاريف . وإذ طعن المحكوم عليه وحده فى هذا الحكم بالاستئناف فقد حكم فى الاستئناف حضورياً بتعديل العقوبة إلى تغريم المتهم ألف وستمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى فى الاستئناف المقام من المحكوم عليه وحده برفع عقوبة الغرامة إلى ألف وستمائة جنيه بدلاً من ألف جنيه ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ، ويتعين من ثم نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتصحيحه بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها ألف جنيه على ما قضى به الحكم المستأنف .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الإضافية المقضى بها بالحكم المستأنف .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 2270 لسنة 1994 الساحل . بوصف أنه فى يوم 10 من يوليه سنة 1993 بدائرة قسم الساحل ـ محافظة القاهرة ـ أجرى أعمال البناء على النحو المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22/1 ، 22مكرر/2-أ ، 23 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983.
ومحكمة جنح الساحل قضت غيابياً فى 12 من مايو سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ألفين جنيهاً وغرامة إضافية ضعف الغرامة الأصلية والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 20 من أكتوبر سنة 1994 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم ألف جنيه وغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 12060 لسنة 1994 .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 11 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ألف وستمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من فبراير سنة 1998 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة 21 من ديسمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .