الطعن رقم 4760 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
أحمـد مصطفــى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
وحيث أنه من المقرر أنه لا يقبل من المدعى بالحقوق المدنية الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بأسباب خاصة بهذه الدعوى لانعدام حقيقته فى ذلك فإن ما تنعاه الطاعنة ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ بشأن تقديم المتهم استئنافه بعد الميعاد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، وكان تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب وكان تناقض الشهود فى أقوالهم ـ بفرض حصوله ـ مادام قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على اطمئنانها لأقوال شهود المتهم من أن المدعية بالحقوق المدنية قد شملت منقولاتها فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه أو التعرض شأنه أمام محكمة النقض ولا يجدى الطاعن تخطية الحكم فى دعامة الآخر من أنه أخطأ بالاستناد إلى الدعوى المدنية لأن تعييب الحكم فى ذلك على فرض صحته يكون غير منتج طالما أنه قد تساند إلى دعامة أخرى صحيحة تكفى لحمله إذ من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة مادام أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى تكفى وحدها لحمله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
الطاعن ـ المدعى المدنى ـ تنازل عن هذا الاتهعلانببابوةةز
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ، وأمرت بمصادرة الكفالة .