الطعن رقم 4009 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الأستاذ / ................... المحامى قد قرر بالطعن بمثابته نائباً عن المحكوم عليه بالتوكيل رقم 972 لسنة 1987 عام طهطا بيد أن ذلك التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر بل أرفق توكيلاً أخر يحمل رقم 2183 لسنة 1992 أ عام طهطا وكان يبين من الاطلاع على ذلك التوكيل المقدم فى الطعن الذى يخول الوكيل عن المحكوم عليه حق الطعن بالنقض نيابة عن موكله أنه مؤرخ 13/12/1992 أى لاحق على التقرير بالطعن ، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه وكان الطعن فى الأحكام هو ما يلزم فيه توكيل خاص أو عام ينص فيه على ذلك ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ذلك أن التعديل تناول المادة السابقة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة فى باب الطعن فى المواد الجناية المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون ذاته . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
الطاعن ـ المدعى المدنى ـ تنازل عن هذا الاتهام
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .