الطعن رقم 4007 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفــى أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 29 من يناير سنة 1987 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن ، فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض ، حيث قضى فيه بتاريخ 26 من مارس سنة 1992 . بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على عدم تقديم سند الوكالة للتثبت من صفة المقرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه . وبتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1992 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقدم أسباب طعنه بتاريخ الثالث عشر من الشهر والسنة ذاتهما . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 . توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسباب طعنه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون . فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .