الطعن رقم 4003 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علاء مدكور
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة لمستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكملة بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله : " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من الأوراق ومن شهادة محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة ثبوتاً كافياً لإدانته والتى تأخذ بها هذه المحكمة وعقابه بتطبيق على نفس المواد المطلوبة فيتعين إدانته طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2أ.ج " . وأضاف الحكم المطعون فيه " حيث أن الثابت من صورة الترخيص رقم 245 لسنة 1986 النزهة أن أصل الرخصة للعقار المخالف باسم السيد / ................... وأن هذا الترخيص قد صدر فى عام 1989 وأن تاريخ المخالفة هو فى عام 1989 ولم يقدم المتهم ما يفيد أن البناء مازال رخصته للمالك الأصلى الأمر الذى يكون مع الدفع قائم على غير أساس من الواقع والقانون الأمر الذى قضى الحكم بتأييد الحكم المستأنف " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً وكان الحكم المطعون فيه أغفل كلية بيان واقعة الدعوى وحالة البناء وعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن والأعمال التى ألزم الطاعن بتصحيحها بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 405 لسنة 1989 النزهة بأنه فى يوم 5 من إبريل سنة 1989 بدائرة قسم النزهة ـ محافظة القاهرة :ـ 1 ـ أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة . 2 ـ أجرى أعمال بناء غير مطابق للمواصفات والرسومات الهندسية . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل .
ومحكمة جنح البلدية بالنزهة قضت غيابياً فى 21 من أكتوبر سنة 1990 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ 60990 جنيه " ستين ألفاً وتسعمائة وتسعين جنيهاً " قيمة تكاليف أعمال البناء وتصحيح الأعمال المخالفة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 7 من يونيه سنة 1992 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4449 لسنة 1992 س . جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 28 من نوفمبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يناير سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 7 من ديسمبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .