الطعن رقم 15310 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن ـ وهو محكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية ـ لم يودع خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون وهو مبلغ مائة وخمسة وعشرون جنيهاً ، فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبول شكلاً مع مصادرة ما سدد من الكفالة .
الطاعن ـ المدعى المدنى ـ تنازل عن هذا الاتهعلانببابوةةز
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ، وأمرت بمصادرة ما سدد من الكفالة .