⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3997 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى معتذراً فى ذلك بسفره خارج البلاد والذى حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لم يقدم لهذه المحكمة أى دليل على ذلك ، ومن ثم فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند ، ويكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن ، وأمرت بمصادرة الكفالة .