⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3992 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد لصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علاء مدكور وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة بتهمة لتبديد . وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسها شهراً مع الشغل فاستأنفت وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً . فعارضت وتحدد لنظر المعارضة جلسة 27/10/1988 وفى هذه الجلسة حضرت الطاعنة وتأجلت الدعوى ولم تحضر الطاعنة وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون ـ وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للفصل فى معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ولو كان قد تخلف عن الحضور فى الجلسة الأخيرة ذلك بأن المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التى أدانته غيابياً بعكس المعارض الذى حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر مطلقاً . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد حضرت الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة فى 27/10/1988 ثم تأجلت القضية إلى جلسات أخرى لم تحضرها فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن . فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 2641 لسنة 1985 مركز منية النصر بأنها فى يوم 9 من فبراير سنة 1985 بدائرة مركز منية النصر ـ محافظة الدقهلية : بددت الأشياء المبينة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعى والمسلمة إليها على سبيل الوديعة فاختلستها لنفسها إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابها بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز منية النصر قضت غيابياً فى 9 من أكتوبر سنة 1985 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ . عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 29 من إبريل سنة 1987 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 14157 لسنة 1987 س . المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 5 من نوفمبر سنة 1987 بعدم قبول الاستئناف شكلاً . عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 25 من نوفمبر سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن . فطعن الأستاذ / .....................المحامى بصفته نائباً عن الأستاذ / ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يناير سنة 1993 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 12 من ديسمبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( معقودة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .