الطعن رقم 3990 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
أحمـد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة برفض معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يعتذر عن تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذر المرض الذى قدم عنه ـ عند إيداع أسباب طعنه ـ شهادة مرضية ، ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن لمستند إلى هذه الشهادة ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية والمفردات المضمومة أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن جلسة 17 من أغسطس سنة 1992 ثم تأجلت لجلسة 9 من ديسمبر سنة 1992 ، ومنها تأجلت فى حضور الطاعن لجلسة 30 من ديسمبر سنة 1992 ، وفيها لم يحضر الطاعن ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ، ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أنه لم يعلن للحضور بالجلسة الأخيرة ، إذ أنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ فى حضرته ، فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتبع سيرها من جلسة إلى أخرى مادامت الجلسات متلاحقة ـ وهو الحال فى هذه الدعوى ـ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا وجه له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .